• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بشرط التحكيم لأول مرة أمام الاستئناف لا يقبل بعد اللجوء إلى القضاء في الدرجة الأولى

إذا باشر الخصم المداعاة القضائية دون التمسك بشرط التحكيم في مرحلة المحاكمة البدائية، عُدّ ذلك تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم، وسقط حقه في الدفع به لاحقاً أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

عدم التمسك بشرط التحكيم في مرحلة المحاكمة البدائية بعد لجوء الخصم إلى المداعاة أمام القضاء يعتبر تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم ويؤدي إلى سقوط الحق في الدفع به لدى الاستئناف