إذا باشر الخصم المداعاة القضائية دون التمسك بشرط التحكيم في مرحلة المحاكمة البدائية، عُدّ ذلك تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم، وسقط حقه في الدفع به لاحقاً أمام محكمة الاستئناف.
عدم التمسك بشرط التحكيم في مرحلة المحاكمة البدائية بعد لجوء الخصم إلى المداعاة أمام القضاء يعتبر تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم ويؤدي إلى سقوط الحق في الدفع به لدى الاستئناف