توجيه الدعوى إلى الشخص الاعتباري المقصود باسمه الصريح، متى كانت هويته واضحة ولا لبس فيها، يكفي لانعقاد الخصومة ولا يبرر رد الدعوى شكلاً بحجة عدم اختصام ممثله القانوني.
ان رد الدعوى شكلا بحجة أن الدعوى مقامة بمواجهة المؤسسة السورية للتأمين وليس بمواجهة ممثلها القانون مديرها القام هو قول يجعل القرار موصوما بسوء الاستنتاج وبما يلي نقضه ما دامت خصومة الشخص الاعتباري المقصود في الدعوى لا يكتنفها لبس أو غموض