• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد باطلاً كل شرط في عقد التأمين يخالف أحكام المادة 208 من قانون السير لكونه شرطاً تعسفياً

يُستبعد من أثره كل شرطٍ تأمينيٍّ يتعارض مع الأحكام الآمرة في المادة 208 من قانون السير، ويُعامل بوصفه شرطاً تعسفياً.

نص الاجتهاد

كل شرط موجود في عقد التأمين وغير متوافق مع أحكام المادة 208 من قانون السير هو شرط تعسفي