يُستبعد من أثره كل شرطٍ تأمينيٍّ يتعارض مع الأحكام الآمرة في المادة 208 من قانون السير، ويُعامل بوصفه شرطاً تعسفياً.
كل شرط موجود في عقد التأمين وغير متوافق مع أحكام المادة 208 من قانون السير هو شرط تعسفي