لا يؤدي إجراء المصالحة مع المضرور دون موافقة مسبقة من المؤمن إلى إعفاء المؤمن من التزامه العقدي بموجب عقد التأمين، متى بقي الالتزام داخل نطاق التغطية التأمينية.
مصالحة المضرور دون موافقة التأمين المسبقة لا يعفيها من التزامها التعاقدي بموجب عقد التأمين