• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل جرم يقع يلزم مرتكبه بالتعويض للجهة المتضررة

ثبوت الجرم يوجب على مرتكبه تعويض الجهة المتضررة عن الضرر الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

كل جرم يقع يلزم مرتكبه بالتعويض للجهة المتضررة