• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر على المحكمة الحكم بأكثر من الطلبات المطروحة عليها، ومتى تجاوزت ذلك كان حكمها معيباً ويوجب النقض

يحظر على المحكمة الحكم بأكثر من الطلبات المطروحة عليها، ومتى تجاوزت ذلك كان حكمها معيباً ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

القضاء بأكثر من المطلوب يوجب النقض