يجب على الحاجز إقامة دعوى أصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ أو تنفيذ الحكم
إذا رغب الحاجز في التمسك بحقه بعد الحجز، وجب عليه رفع دعوى أصل الحق خلال ثمانية أيام من التبليغ أو من تنفيذ الحكم، وإلا فقد سقط حقه في الاستناد إلى الحجز وفق هذا الاجتهاد.
نص الاجتهاد
على الحاجز إقامة الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تلي التبليغ أو تنفيذ الحكم