حق مالك الأرض في إنهاء المزارعة جزئياً على الجزء المراد تخصيصه للتشجير أو البناء مقيدٌ بإنذار المزارع قبل شهر على الأقل وبالبيان الدقيق لمحل الجزء وحدوده ومساحته ووجه الاستعمال الجديد، مع حفظ حق المزارع في طلب الحد الأدنى من الأرض أو التعويض عند الضرر.
يحق لمالك الأرض أن يطلب فسخ عقد المزارعة مع مزارعه على جزء من الأرض في حال رغبته بتشجيرها أو إقامة بناء عليها، شريطة أن ينذر المزارع قبل شهر واحد على الأقل من بدء العمل يبين له فيه موضع الأرض وحدودها ومساحتها ومحل البناء أو التشجير,فإذا رأى المزارع أن ذلك سيلحق به ضرراً يعرض الأمر على اللجنة لتقرر له الحد الأدنى من مساحة الأرض الذي يكفيه لمواصلة أعماله الزراعية أو يحكم له بالتعويض