• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى حكماً إلى محكمة الاستئناف ويتعين عليها الرد عليها رداً صحيحاً

تلتزم محكمة الاستئناف بنظر الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية باعتبارها مطروحة أمامها حكماً، ويجب عليها الرد عليها رداً قانونياً سليماً.

نص الاجتهاد

تنتقل الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى حكما أمام محكمة الاستئناف ويتعين الرد عليها الرد السليم