تلتزم محكمة الاستئناف بنظر الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية باعتبارها مطروحة أمامها حكماً، ويجب عليها الرد عليها رداً قانونياً سليماً.
تنتقل الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى حكما أمام محكمة الاستئناف ويتعين الرد عليها الرد السليم