وجوب ردّ المحكمة على جميع الدفوع والوثائق الجوهرية المقدمة في الدعوى، ويؤدي إغفال الرد عليها إلى تعريض الحكم للنقض.
يتوجب على المحكمة الرد على جميع الدفوع والوثائق المبرزة تحت طائلة تعريض قرارها للنقض