عدول المدعي عن الطريق الجزائي واختياره الطريق المدني يمنع قانونًا قبول طلب استئخار الدعوى المدنية لانتفاء محلّه.
عدول المدعي عن الطريق الجزائي واختياره الطريق المدني يجعل طلب استئخار الدعوى في غير محله القانوني