اليمين الحاسمة تحسم النزاع في حدود الواقعة التي انصبت عليها، ويترتب على الاحتكام إليها سقوط التمسك بسائر البينات المتعلقة بذات الواقعة.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتفيد التنازل عما سواها من البينات