لا يجوز للمحكمة أن تقرر ترجيح وجود الحق أو عدم ترجيح إيقاع الحجز إلا بعد تقديرٍ قضائيٍّ معلَّل قائمٍ على وقائع وأدلة، لا على التخمين أو الجزاف.
انتهاء المحكمة إلى القول إن الأدلة المبرزة مرجحة لاحتمال وجود الحق أو غير مرجحة لايقاع الحجز يجب أن لا يكون جزافيا