للمحكمة سلطة تقديرية في حصر الحجز بالقدر اللازم والكافي لوفاء الدين، بما يمنع تجاوز الحجز لمقدار الضمان المطلوب.
للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الدين