يجوز للمحكمة أن تقدّر الكفالة المطلوبة عند طلب الحجز التحفظي لتأمين تعويض المحجوز عليه، ولا يُعفى طالب الحجز من هذه الكفالة إلا في حال استناده إلى حكم أو سند رسمي واجب التنفيذ.
المشرع ترك للمحكمة تقدير الكفالة لتأمين التعويض على المحجوز عليه ولا يعفى طالب الحجز من الكفالة إلا إذا كان السند الذي يطالب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ