• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة توجيه يمين الاستظهار من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

إذا كانت يمين الاستظهار واجبة في الدعوى، وجب على المحكمة توجيهها ولو لم يطلبها ممثلو التركة، ويترتب على عدم توجيهها بطلان الحكم أو نقضه لتعلّق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة توجيه يمين الاستظهار سواء طالب بها ممثلو التركة أم لا تحت طائلة النقض لتعلقها بالنظام العام