إذا كانت يمين الاستظهار واجبة في الدعوى، وجب على المحكمة توجيهها ولو لم يطلبها ممثلو التركة، ويترتب على عدم توجيهها بطلان الحكم أو نقضه لتعلّق الأمر بالنظام العام.
على المحكمة توجيه يمين الاستظهار سواء طالب بها ممثلو التركة أم لا تحت طائلة النقض لتعلقها بالنظام العام