إذا أُديت اليمين القضائية وفق الأصول، امتنع على الخصم منازعة أثرها أو إثبات كذبها بعد ذلك، لأن حجيتها تستقرّ بالفصل على أساسها.
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم