• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم

إذا أُديت اليمين القضائية وفق الأصول، امتنع على الخصم منازعة أثرها أو إثبات كذبها بعد ذلك، لأن حجيتها تستقرّ بالفصل على أساسها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم