في الدعاوى المدنية، يكفي توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس المحكمة، ما دام النص لم يوجب توقيعاً إضافياً على وجهٍ آخر.
في الدعاوى المدنية يكفي توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس المحكمة