يشترط لصحة ما يتصل بالمدعى عليه أن يكون عنوانه محدداً وواضحاً لا لبس فيه، بحيث يمكن التحقق من شخصه ومكان تبليغه أو مراجعته دون إبهام.
يتوجب أن يكون عنوان المدعى عليه واضحا وجليا