• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبين الأسباب التي اعتمدتها في ترجيح بينة على أخرى

وجوب تسبيب ترجيح المحكمة لبينةٍ على أخرى ببيان الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في هذا الترجيح، وإلا تعرّض حكمها لعيب القصور في التعليل.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين الأسباب التي حملتها على ترجيح بينة على أخرى