وجوب تسبيب ترجيح المحكمة لبينةٍ على أخرى ببيان الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في هذا الترجيح، وإلا تعرّض حكمها لعيب القصور في التعليل.
على المحكمة أن تبين الأسباب التي حملتها على ترجيح بينة على أخرى