إذا صدر القرار قبل انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً كان القرار معدوماً لانعدام أحد أركان الوجود الإجرائي، فلا ينتج أثراً قضائياً.
صدور قرار قبل انعقاد الخصومة بشكل صحيح يجعله معدوما