عبء إثبات صحة التبليغ في جريمة الافتراء يقع على عاتق المبلّغ/المفتري، فإذا عجز عن الإثبات بقيت مسؤوليته قائمة.
عبء إثبات جريمة الافتراء يقع على عاتق المفتري الذي بلغ عنها كي ينجو من العقاب