• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات جريمة الافتراء يقع على عاتق المفتري الذي بلغ عنها كي ينجو من العقاب

عبء إثبات صحة التبليغ في جريمة الافتراء يقع على عاتق المبلّغ/المفتري، فإذا عجز عن الإثبات بقيت مسؤوليته قائمة.

نص الاجتهاد

عبء إثبات جريمة الافتراء يقع على عاتق المفتري الذي بلغ عنها كي ينجو من العقاب