ثبوت الضرر واستحقاق التعويض يوجبان الحكم به، ولا تملك المحكمة حجب التعويض عن مستحقه متى تحقق موجبه.
ليس للمحكمة حجب التعويض عن مستحقه في حال ثبوت الضرر