لا يجوز للمحكمة أن تحجب التعويض عن مستحقه متى ثبتت أسبابه وطُلب الحكم به، بل يتعين عليها بحث عناصره والفصل فيه.
ليس للمحكمة حجب التعويض عن مستحقه في حال الثبوت وعلى المحكمة بحثه والحكم به بناء على الطلب