• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة حجب التعويض عن مستحقه في حال الثبوت وعلى المحكمة بحثه والحكم به بناء على الطلب

لا يجوز للمحكمة أن تحجب التعويض عن مستحقه متى ثبتت أسبابه وطُلب الحكم به، بل يتعين عليها بحث عناصره والفصل فيه.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة حجب التعويض عن مستحقه في حال الثبوت وعلى المحكمة بحثه والحكم به بناء على الطلب