الإدانة في الجرائم الجنائية لا تقوم إلا على دليلٍ قاطعٍ ثابتٍ لا يكتنفه الشك، لأن الأصل براءة المتهم حتى يثبت العكس بيقين.
لابد من دليل قاطع للإدانة بجرم جنائي الوصف