وفاة المدعى عليه تُنهي الدعوى الجزائية العامة وتسقط معها الملاحقة الجزائية، لأن المسؤولية الجزائية شخصية ولا تستمر بعد وفاة من وُجّهت إليه الدعوى.
تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه