الإعفاء من تطبيق أحكام السائقين على جرارات الحرث مرتبط بكون السرعة القصوى للمركبة نفسها لا تتجاوز عشرة كيلومترات في الساعة، ولا يغير من ذلك مقدار السرعة التي كان يقاد بها الجرار عند الضبط.
قيادة جرارات الحرث لاتحتاج الى إجازة ان كانت سرعتها القصوى لا تتجاوز العشر كيلومترات بغض النظر عن السرعة التي يقاد بها . المناقشة: ان المادة 106 من قانون السير رقم 71 لعام 1953 تنص على لا تطبق الأحكام المتعلقة بالسائقين على ( سائقي المركبات الآلية المعدة للحرث شريطة ألا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة ) .وان مفهوم هذا النص آن مناط المسؤولية أو الإعفاء منها في جرم قيادة جرار حرث بدون اجازة هي طاقة هذا الجرار في ذاتها وما اذا كانت تتجاوز او لا تتجاوز العشر كيلو مترات في الساعة بغض النظر عن السرعة التي يقاد بها الجرار وقت الضبط