لا يصلح للخصم أن يتخذ من عمله المنفرد أو تصرفه الشخصي دليلاً قاطعاً لمصلحته في النزاع، بل يجب أن يكون الدليل صادراً عن مصدر مستقل يمكن الاطمئنان إليه.
لا يجوز للشاكي أن يصنع دليلا لنفسه