• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشاكي أن يصنع دليلا لنفسه

لا يصلح للخصم أن يتخذ من عمله المنفرد أو تصرفه الشخصي دليلاً قاطعاً لمصلحته في النزاع، بل يجب أن يكون الدليل صادراً عن مصدر مستقل يمكن الاطمئنان إليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للشاكي أن يصنع دليلا لنفسه