حضور الوكيل في جلسة التحكيم يقوم مقام تبليغ الموكل بموعدها، ويكفي قانوناً لانعقاد الأثر الإجرائي للتبليغ.
إن حضور الوكيل يكفي لتبليغ موكله جلسة التحكيم