• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الوكيل يكفي في تبليغ الموكل بموعد جلسة التحكيم

حضور الوكيل في جلسة التحكيم يقوم مقام تبليغ الموكل بموعدها، ويكفي قانوناً لانعقاد الأثر الإجرائي للتبليغ.

نص الاجتهاد

إن حضور الوكيل يكفي لتبليغ موكله جلسة التحكيم