• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يزول أثر الإساءة الناتجة عن طلب الرد غير المستند إلى أساس قانوني بتراجع مقدمه عنه

العبرة في تحقق الإساءة للهيئة القضائية تكون بوقت تقديم طلب الرد؛ فإذا قُدّم الطلب دون سند قانوني صحيح قامت الإساءة، ولا يُنتج التراجع اللاحق أثراً يمحوها.

نص الاجتهاد

إن تراجع طالب الرد عن طلبه لا يمحو الإساءة التي لحقت بالهيئة المطلوب ردها, لأن الإساءة تتحقق عند تقديم طلب الرد غير المبني على أسس قانونية سليمة