العبرة في تحقق الإساءة للهيئة القضائية تكون بوقت تقديم طلب الرد؛ فإذا قُدّم الطلب دون سند قانوني صحيح قامت الإساءة، ولا يُنتج التراجع اللاحق أثراً يمحوها.
إن تراجع طالب الرد عن طلبه لا يمحو الإساءة التي لحقت بالهيئة المطلوب ردها, لأن الإساءة تتحقق عند تقديم طلب الرد غير المبني على أسس قانونية سليمة