• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة بالادعاء بأي صفة تشمل التوكيل بالصفة الشخصية وبسائر الصفات التي تثبت للموكل بما فيها صفة إضافة إلى التركة

الوكالة التي تبيح للمحامي الادعاء بأي صفة كانت تُفسَّر على أنها تشمل تمثيل الموكّل بصفته الشخصية وبجميع صفاته القانونية الأخرى، بما فيها صفة الإضافة إلى التركة.

نص الاجتهاد

إذا تبين من الوكالة أن المدعي قد وكل المحامي بالادعاء بأي صفة كانت فإن ذلك يجعلها تشمل التوكيل بالصفة الشخصية وبأية صفة أخرى له, فتشمل بذلك صفة إضافة إلى التركة