الوكالة التي تبيح للمحامي الادعاء بأي صفة كانت تُفسَّر على أنها تشمل تمثيل الموكّل بصفته الشخصية وبجميع صفاته القانونية الأخرى، بما فيها صفة الإضافة إلى التركة.
إذا تبين من الوكالة أن المدعي قد وكل المحامي بالادعاء بأي صفة كانت فإن ذلك يجعلها تشمل التوكيل بالصفة الشخصية وبأية صفة أخرى له, فتشمل بذلك صفة إضافة إلى التركة