الطعن بالنقض للمرة الثانية يسبغ على محكمة النقض صفة محكمة موضوع، فتلتزم بالتصدي للدعوى والفصل في موضوعها وحسمها.
الطعن بالنقض للمرة الثانية يجعل محكمة النقض محكمة موضوع وعليها التصدي للدعوى وحسمها