• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الطعن بالنقض للمرة الثانية تغدو محكمة النقض محكمةَ موضوع وتلتزم بحسم الدعوى

الطعن بالنقض للمرة الثانية يسبغ على محكمة النقض صفة محكمة موضوع، فتلتزم بالتصدي للدعوى والفصل في موضوعها وحسمها.

نص الاجتهاد

الطعن بالنقض للمرة الثانية يجعل محكمة النقض محكمة موضوع وعليها التصدي للدعوى وحسمها