• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بما قضى به القرار الناقض

المحكمة المحال إليها الدعوى ملزمة باتباع القرار الناقض فيما فصل فيه من مبادئ وأسباب، ولا تملك الخروج عليه عند إعادة النظر في النزاع.

نص الاجتهاد

على المحكمة التي تحال إليها الدعوى اتباع القرار الناقض