المحكمة المحال إليها الدعوى ملزمة باتباع القرار الناقض فيما فصل فيه من مبادئ وأسباب، ولا تملك الخروج عليه عند إعادة النظر في النزاع.
على المحكمة التي تحال إليها الدعوى اتباع القرار الناقض