• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ ببعضها وطرح ما عداها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها

تقدير الأدلة وترجيح بعضها وطرح بعضها الآخر من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تُعقَّب في ذلك ما دام تقديرها قائماً على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة والأخذ ببعضها وطرح ما سواها من الأمور الموضوعية التي تستقل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها