تقدير الأدلة وترجيح بعضها وطرح بعضها الآخر من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تُعقَّب في ذلك ما دام تقديرها قائماً على أسباب سائغة.
تقدير الأدلة والأخذ ببعضها وطرح ما سواها من الأمور الموضوعية التي تستقل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها