وجوب ردّ المحكمة على جميع الدفوع المثارة والجوهرية، وإلا كان قرارها معيباً ويستوجب النقض.
يتوجب على المحكمة الرد على جميع الدفوع المثارة تحت طائلة نقض قرارها