• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض الناشئة عن إلغاء رخصة استثمار المقالع لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

دعوى التعويض الناشئة عن إلغاء رخصة استثمار المقالع لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

نص الاجتهاد

النزاعات بالتعويض جراء إلغاء رخصة استثمار المقالع لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري