دعوى التعويض الناشئة عن إلغاء رخصة استثمار المقالع لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
النزاعات بالتعويض جراء إلغاء رخصة استثمار المقالع لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري