الصفة شرطٌ لازم لقبول المخاصمة في موضوع الدعوى، وتتحقق لمن يكون له شأن قانوني مباشر في النزاع يجيز له اللجوء إلى القضاء أو الدفاع أمامه.
الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى تجيز له المخاصمة في موضوعها