محكمة النقض تنظر في الطعن بوصفها محكمة قانون، وليس لها أن تناقش موضوع الدعوى أو تعيد تقدير الوقائع والأدلة.
محكمة النقض تنظر في الطعن بوصفها محكمة قانون وليس لها أن تناقش موضوع الدعوى