• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض محكمة قانون لا ولاية لها في مناقشة موضوع الدعوى

محكمة النقض تنظر في الطعن بوصفها محكمة قانون، وليس لها أن تناقش موضوع الدعوى أو تعيد تقدير الوقائع والأدلة.

نص الاجتهاد

محكمة النقض تنظر في الطعن بوصفها محكمة قانون وليس لها أن تناقش موضوع الدعوى