• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستجوب الخصوم من تلقاء نفسها دون توقف على طلب أحدهم

للمحكمة أن تقرر استجواب الخصوم من تلقاء نفسها، ولا يُشترط لصحته أو مباشرته أن يطلبه أحد طرفي الدعوى.

نص الاجتهاد

الاستجواب من حق المحكمة ولا يشترط أن يطلبه أحد طرفي الدعوى حتى تقرره المحكمة