للمحكمة أن تقرر استجواب الخصوم من تلقاء نفسها، ولا يُشترط لصحته أو مباشرته أن يطلبه أحد طرفي الدعوى.
الاستجواب من حق المحكمة ولا يشترط أن يطلبه أحد طرفي الدعوى حتى تقرره المحكمة