• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفترض التضامن ولا يثبت إلا باتفاق صريح أو نص في القانون

التضامن لا ينشأ إلا باتفاقٍ صريح بين الأطراف أو بنصٍ قانوني خاص، ولا يُستنتج بالافتراض أو القياس.

نص الاجتهاد

التضامن لا يكون إلا باتفاق أو نص قانوني