حضور الخصم في الخصومة أو الجلسة يَجُبّ ما شاب إجراءات تبليغه من عيوب، فلا يبقى للتبليغ المعيب أثرٌ موجبٌ للبطلان إذا تحقق الحضور.
الحضور يجب ما شاب إجراءات التبليغ من عيوب