• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير النصوص القانونية من صميم عمل القاضي، والأخذ باجتهاد من اجتهادات محكمة النقض دون سواه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً

تفسير النص القانوني من صلاحيات القاضي القضائية، وتبني القاضي لاجتهادٍ من اجتهادات محكمة النقض دون آخر لا ينهض وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

تفسير النصوص القانونية هو من صحيح عمل القاضي وإن الأخذ باجتهاد لمحكمة النقض دون آخر لا يشكل خطا مهنيا جسيما