تفسير النص القانوني من صلاحيات القاضي القضائية، وتبني القاضي لاجتهادٍ من اجتهادات محكمة النقض دون آخر لا ينهض وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.
تفسير النصوص القانونية هو من صحيح عمل القاضي وإن الأخذ باجتهاد لمحكمة النقض دون آخر لا يشكل خطا مهنيا جسيما