لا يُشترط قانوناً توقيع المستشارين على محضر جلسة المحاكمة في الدعاوى المدنية إذا كان موقعاً من رئيس محكمة الاستئناف، ويكفي توقيع الرئيس وحده.
يكفي توقيع رئيس محكمة الاستئناف لجلسة المحاكمة في الدعاوى المدنية ولا موجب قانوني لتوقيعها من المستشارين