• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي توقيع رئيس محكمة الاستئناف على جلسة المحاكمة في الدعاوى المدنية دون وجوب توقيع المستشارين

لا يُشترط قانوناً توقيع المستشارين على محضر جلسة المحاكمة في الدعاوى المدنية إذا كان موقعاً من رئيس محكمة الاستئناف، ويكفي توقيع الرئيس وحده.

نص الاجتهاد

يكفي توقيع رئيس محكمة الاستئناف لجلسة المحاكمة في الدعاوى المدنية ولا موجب قانوني لتوقيعها من المستشارين