يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يطلب مدعيها التعويض عن الضرر الذي يدّعي أنه لحق به من الحكم المطعون فيه، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
لا تقبل دعوى المخاصمة إذا لم يطلب مدعي المخاصمة التعويض عن الضرر الذي يدعي لحوقه به من الحكم المشكو منه