• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام ويثار في أي مرحلة من الدعوى

إذا كان تقادم دعوى المخاصمة متعلقاً بالنظام العام، وجب على المحكمة مراعاته من تلقاء نفسها، ولا يجوز قبول الدعوى بعد انقضاء مدتها المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

التقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام