إذا كان تقادم دعوى المخاصمة متعلقاً بالنظام العام، وجب على المحكمة مراعاته من تلقاء نفسها، ولا يجوز قبول الدعوى بعد انقضاء مدتها المقررة قانوناً.
التقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام