دعوى المخاصمة لا تُقبل إذا رُفعت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بالمخاصمة، إذ يترتب على ذلك سقوطها بالتقادم.
إقامة دعوى المخاصمة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور حكم المختصم فيه يجعل المخاصمة ساقطة بالتقادم