العبرة في الإيذاء المانع لصلاح المسكن الزوجي بما يجري به العرف من أذى يخلّ بأمن الزوجة وطمأنينتها، ولو لم يبلغ حد الجريمة الجزائية، ولا يشترط أن يقع الإيذاء على الزوجة مباشرةً.
تحديد المقصود بالايذاء في معرض تطبيق المادة 69 أحوال شخصية. المناقشة: إن الأصل في المسكن الزوجي أن تكون الزوجة آمنة على نفسها ومالها بعيدة عن المزعجات.والايذاء الذي ذكره قانون الأحوال الشخصية في المادة 69 منه لا يقتصر على الموجب للعقوبة الجزائية ولا الواقع على الزوجة ذاتها بل إن كل ما يعد في العرف أدى لها من سب أو شتم لها أو لأهلها يمنع صلاح المسكن.