الإقرار غير القضائي لا تُقيد المحكمةُ بتقديره على وجهٍ محدد، بل يعود لمحكمة الموضوع سلطةُ استخلاص دلالته وتقدير قيمته الثبوتية.
يعود أمر تقدير الإقرار غير القضائي لمحكمة الموضوع