• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإقرار غير القضائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

الإقرار غير القضائي لا تُقيد المحكمةُ بتقديره على وجهٍ محدد، بل يعود لمحكمة الموضوع سلطةُ استخلاص دلالته وتقدير قيمته الثبوتية.

نص الاجتهاد

يعود أمر تقدير الإقرار غير القضائي لمحكمة الموضوع