إذا تم تبليغ المعترض على ظهر استدعاء الاعتراض دون استيفاء الشروط الشكلية، أو خلا التبليغ من بيان ساعة افتتاح الجلسة ولم يُمكَّن الخصم من المدة القانونية، فإن القرار يكون عرضة للنقض.
تبليغ المعترض على ظهر استدعاء الاعتراض غير مستوف شرائطه الشكلية, وإن عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة وانتظار المدعى عليه الزمن القانوني لمما يستوجب نقض القرار