• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الأخذ بأقوال المدعى عليه إذا تراجع عنها أمام القضا ولم تتعزز بأدلة أخرى

أقوال المدعى عليه، متى تراجع عنها أمام القضاء ولم تسندها أدلة أخرى، لا تصلح وحدها أساساً للأخذ بها أو بناء الحكم عليها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الأخذ بأقوال المدعى عليه إذا تراجع عنها أمام القضا ولم تتعزز بأدلة أخرى