أقوال المدعى عليه، متى تراجع عنها أمام القضاء ولم تسندها أدلة أخرى، لا تصلح وحدها أساساً للأخذ بها أو بناء الحكم عليها.
لا يجوز الأخذ بأقوال المدعى عليه إذا تراجع عنها أمام القضا ولم تتعزز بأدلة أخرى